الموسوعة الحديثية


- رأيت ماعِزَ بنَ مالكٍ حينَ جِيءَ به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا قصيرًا أعضَلَ ليس عليه رداءٌ، فشَهِدَ على نفسِه أربَعَ مرَّاتٍ أنَّه قد زنى، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلعَلَّك قبَّلْتَها. قال: لا، واللهِ إنَّه قد زنى الأَخِرُ، قال: رَجَمَه، ثمَّ خطب فقال: ألا كُلَّما نفَرْنا في سبيلِ الله عزَّ وجَلَّ خَلَفَ أحَدُهم له نبيبٌ كنبيبِ التَّيسِ، يمنَحُ إحداهُنَّ الكُثْبةَ ، أمَا إنَّ اللهَ إنْ يُمَكِّنِّي من أحدٍ منهم إلَّا نكَّلْتُه عنهنَّ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4422
التخريج : أخرجه مسلم (1692)، وأبو داود (4422) واللفظ له، وأحمد (20822)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - حرمة نساء المجاهدين حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث