الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2744 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين