الموسوعة الحديثية


- كنَّا قعدوا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ أنشُدُكَ اللَّهَ إلَّا قضَيتَ بينَنا بِكِتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. فقامَ خصمُهُ وَكانَ أفقَهَ منهُ فقالَ: صدَقَ اقضِ بينَنا بِكِتابِ اللَّهِ وأْذَن لِي. قالَ قل قالَ: إنَّ ابني كانَ عَسيفًا على هذا فَزنى بامرَأتِهِ، فافتَديتُ منهُ بمائةِ شاةٍ وخادمٍ ثمَّ سألتُ رِجالًا من أَهْلِ العلمِ فأخبَروني أنَّ علَى ابني جلدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ، وعلى امرأةِ هذا الرَّجمَ. فقالَ والَّذي نَفسي بيدِهِ، لأقضينَّ بينَكُما بِكِتابِ اللَّهِ المائةُ شاةٍ والخادمُ رَدٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنَيْسُ علَى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَت فارجُمها فغدا عليهَا فاعترفَت، فرجَمَها
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/422
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (4834) بلفظه، والبخاري (6859)، وأبو داود (4445)، والترمذي (1433) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| شرح حديث مشابه