الموسوعة الحديثية


- لَولا أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ منَ الأممِ لأمرتُ بقتلِها فاقتُلوا مِنها الأسوَدَ البَهيم وأيُّما قومٍ اتخَذوا كَلبًا ليسَ بكَلبِ حَرثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ فإنَّهُ ينقُصُ مِن أجورِهم كلَّ يومٍ قيراطٌ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 700
التخريج : أخرجه أبو داود (2845) مختصراً، والترمذي (1489)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وأحمد (16788) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الكلب الأسود صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه