الموسوعة الحديثية


- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سُئِل عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثمَّ يقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا [على] رَجعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : - | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/ 209)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - الحث على الأخذ بالسنة