الموسوعة الحديثية


- لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو هارون العبدي , واسمه عمارة بن جوين وهو كذاب
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/126
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الحارث)) للهيثمي (486) واللفظ له، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/49) بنحوه مختصراً، والبيهقي (14498) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 544)
: 486 - حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 544)
: 487 - حدثنا محمد بن سابق، ثنا شريك بن عبد الله، فذكر بإسناده نحوه

الكامل في الضعفاء (5/ 49)
ثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد ثنا إسماعيل السدي ثنا أبو حفص العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز النكاح على ما تراضوا عليه وأشهدوا وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت والضعف بين على رواياته.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 501 ت التركي)
: 14498 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى ابن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبى هارون، عن أبى سعيد، قال شريك: رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا". أبو هارون العبدى غير محتج به. وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى سعيد مرفوعا. قال الشافعى: وبلغنا أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال في ثلاث قبضات زبيب: مهر.