الموسوعة الحديثية


- ومِنْ حقِّ الزَّوجِ على الزوجةِ أنْ لا تَصومَ تَطوُّعًا إلَّا بِإِذْنِه، فإنْ فعلَتْ جاعتْ وعطِشَتْ، ولا يُقبَلُ مِنْها

الصحيح البديل:


- لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ