الموسوعة الحديثية


- إن عبدَ اللهِ وعبيدَ اللهِ ابني عمرَ بنِ الخطابِ لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرةِ مصرفُهما من غزوةِ نهاوندٍ، فتسلَّفا منه مالًا، وابتاعا به متاعًا، وقدمَ به المدينةَ فباعاه وربحا فيه، فأرادَ عمرُ أخذَ رأسِ المالِ والربحَ كلَّه، فقالا له : لو تلفَ كان ضمانُه علينا فكيف لا يكونُ ربحُه لنا ؟ فقال رجلٌ لأميرِ المؤمنينَ : لو جعلتَه قراضًا، فقال : قد جعلتُه وأخذَ منهما نصفَ الربحِ
خلاصة حكم المحدث : عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق، وإسناده صحيح
الراوي : أسلم الحبشي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1029
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخراج بالضمان شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال مغازي - موقعة نهاوند قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه