الموسوعة الحديثية


- أنَّ بشيرَ بنَ سعدٍ جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي نحَلْتُ ابني هذا هذا العبدَ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أوَكُلَّ ولدِك نحَلْتَ هذا ؟ ) قال: لا قال: ( فاردُدْه )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5097
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (1004) بلفظه، ومسلم (10/ 1623)، والترمذي (1367) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد علم - السؤال للانتفاع وإن كثر هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 496)
: 5097 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ليث بن سعد عن بن شهاب، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌إني ‌نحلت ‌ابني ‌هذا ‌هذا ‌العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوكل ولدك نحلت هذا؟ " قال: لا. قال: "فاردده".

معجم الشيوخ (2/ 800)
: 1004- أخبرنا‌‌ غانم بن أحمد بن الحسن أبو الوفاء بن أبي الفضل الجلودي بقراءتي عليه بأصبهان في مسجده بجوبارة قال أبنا أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم العيار الصوفي قدم علينا أبنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الرومي أبنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‌إني ‌نحلت ‌ابني ‌هذا ‌هذا ‌العبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكل ولدك نحلت قال لا قال فاردده. اتفقا على إخراجه فرواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح التجيبي عن الليث.

[صحيح مسلم] (5/ 65)
: 10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان ، عن النعمان بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: فاردده .

سنن الترمذي (3/ 641)
: 1367 - حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن المعنى واحد، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان، عن النعمان بن بشير، أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: ‌أكل ‌ولدك ‌نحلته مثل ما نحلت هذا؟، قال: لا، قال: فاردده: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق.