الموسوعة الحديثية


- وذَكَرَ الأصْنافَ السِّتَّةَ الَّتي ذَكَرَ مُسلِمٌ وغَيْرُه [الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ]. وزادَ أيضًا: "والزَّيْتُ بالزَّيْتِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناد باطل عن الثوري، ولا تصح هذه الزيادة
توضيح حكم المحدث : ذكر "الزيت" لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 253
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: