الموسوعة الحديثية


- فذَكَره بنَحوِه، [يعني حَديثَ: الأيدي ثَلاثةٌ: يَدُ اللهِ العُلْيا، ويَدُ المُعطي الَّتي تَليها، ويَدُ السَّائلِ السُّفلى إلى يَومِ القِيامةِ؛ فاستَعِفَّ عنِ السُّؤالِ ما استَطَعتَ]. وقالَ فيه: فاستَعِفُّوا عنِ السُّؤالِ ما استَطَعتُم.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عبدالله | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1505
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - فضل التعفف والتصبر سؤال - من تحل له المسألة صدقة - اليد العليا خير من اليد السفلى صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة