الموسوعة الحديثية


- إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الجبَار بن مسلم، ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/118
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/47)، وتمام في ((الفوائد)) (755)، والبيهقي (80)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة زينة اللباس - لبس الصوف والشعر طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث