الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وعلةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ، فقال: كان لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَديقٌ مِن ثَقيفٍ -أو مِن دَوسٍ- فلَقيَه بمَكَّةَ عامَ الفَتحِ براويةِ خَمرٍ يهديها إليه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، أما عَلِمتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟» فأقبَلَ الرَّجُلُ على غُلامِه، فقال: اذهَبْ فبِعْها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، بماذا أمَرتَه؟» قال: أمَرتُه أن يَبيعَها، قال: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها» فأمَرَ بها فأُفرِغَت في البَطحاءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2041
التخريج : -