الموسوعة الحديثية


- نحو [عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: بصرةُ، قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً بكرًا في سِترِها، فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والولَدُ عَبدٌ لكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها»] وقال: وفرَّقَ بَينَهما، وقد مَضَتِ الدَّلالةُ على جَوازِ نِكاحِ الزَّانيةِ المُسلِمةِ
خلاصة حكم المحدث : [مرسل]
الراوي : ابن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 13788
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى نكاح - تزويج الزناة نكاح - متى يجب الصداق كاملا حدود - حد الزنا