الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ لا جُنَاحَ علَى مَن قَتَلَهُنَّ في الحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ العَقُورُ. وقالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ في رِوَايَتِهِ: في الحُرُمِ وَالإِحْرَامِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1199
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه