الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ صارِخًا ببَطْنِ مَكَّةَ، مِثلُه -وقَبْلَه: إنَّ صَدَقةَ الفِطْرِ حَقٌّ واجِبٌ على كلِّ مُسلِمٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ: مُدَّانِ مِن قَمْحٍ، أو صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمْرٍ، أَلَا إنَّ الوَلَدَ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ .
خلاصة حكم المحدث : هذا وهم والصواب عن ابن جريج عن عطاء من قوله، كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وغيره عن ابن جريج
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3412
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها حدود - للعاهر الحجر