الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبسِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ يُفضي بفَرْجِهِ إلى السَّماءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10190
التخريج : أخرجه البخاري (584) مطولاً، وأحمد (10190) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 120)
584- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة))

[مسند أحمد] (16/ 151)
10190- حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء))