الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا أفاءَ اللهُ عليه خَيْبَرَ، قسَمَها ستَّةً وثلاثينَ سهمًا جُمَعَ، فعزَلَ للمُسلمينَ الشطرَ: ثمانيةَ عشَرَ سهمًا، يَجمَعُ كلُّ سهمٍ مئةً، النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معهم، له سهمٌ كسهمِ أحدِهم، وعزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانيةَ عشَرَ سهمًا -وهو الشَّطرُ- لنوائبِه وما يَنزِلُ به مِن أمرِ المسلمينَ، فكان ذلك الوَطيحَ، والكُتَيبةَ، والسُّلالِمَ، وتوابِعَها، فلمَّا صارتِ الأموالُ بيدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلمينَ، لم يكنْ لهم عمَّالٌ يَكْفونَهم عمَلَها، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليهودَ فعامَلَهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بشير بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3014
التخريج : أخرجه أبو داود (3014)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (4/ 235) واللفظ لهما، وأبو عبيد في ((الأموال)) (142) بنحوه.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 160)
3014 - حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر، قسمها ستة وثلاثين سهما، جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم، كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح، والكتيبة، والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم

دلائل النبوة للبيهقي (4/ 235)
وأخبرنا أبو علي، قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عز وجل عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة النبي صلى الله عليه وسلم، معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. قلت: وهذا لأن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين والله أعلم

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 71)
142 - وحدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، أن بشير بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم منها مائة سهم، وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بين المسلمين. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم: الشق والنطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف: الكتيبة والوطيحة وسلالم، فلما صارت الأموال في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، يعملونها على نصف ما خرج منها، فلم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، حتى كان عمر، فكثر المال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم