الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا حلقتُمْ ورميتُمْ، فقَد حلَّ لَكُم كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/112
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4040) بلفظه، ومالك (1544)، وابن خزيمة (2939) بنحوه.
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 231)
: 4040 - حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو حذيفة ، موسى بن مسعود ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " ‌إذا ‌حلقتم ‌ورميتم ، ‌فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 601 ت الأعظمي)
: 1544 - مالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج. وقال لهم، فيما قال: إذا ‌جئتم ‌منى، ‌فمن ‌رمى ‌الجمرة، ‌فقد ‌حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء، والطيب. لا يمس أحد نساء، ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت .

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 303)
: 2939 - ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال ‌إذا ‌رمى ‌الرجل ‌الجمرة ‌بسبع ‌حصيات، ‌وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وكانت عائشة تقول: قد حل له كل شيء إلا النساء وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: في إخبار عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطء النساء الذي، لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة