الموسوعة الحديثية


- إذا انقطَع شِسْعُ أحَدِكم فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكُلْ بشِمالِهِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4137
التخريج : أخرجه مسلم (2099)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين أطعمة - محظورات الأكل زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1661 )
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيي. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).