الموسوعة الحديثية


- «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتَّى تُطعَمَ، ولا صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 11 / 314
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها