الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لاعَنَ بَينَ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه، وفَرَّقَ بَينَهما، وقَضى ألَّا يُدعى وَلَدُها لِأبٍ، ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها أو رَمى وَلَدَها فعليه الحَدُّ. قال عِكرِمةُ: وكان بَعدَ ذلك أميرًا على مِصرَ، وكان يُدعى لِأُمِّه، وما يُدعى لِأبٍ.
خلاصة حكم المحدث : أنكره أحمد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/440
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، والطيالسي (2789)، والبيهقي (15686) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث