الموسوعة الحديثية


- الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، وأداءُ الأمانةِ كفَّارةٌ لما بينَها قلتُ وما أداءُ الأمانةِ قالَ غسلُ الجنابةِ فإنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةً

الصحيح البديل:


- الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ.