الموسوعة الحديثية


- مَن نام عن وِترِه، فلْيُصلِّ إذا أصبَحَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/570
التخريج : أخرجه الترمذي (466)
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (2/ 330)
465- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ)) 466- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نام عن وتره فليصل إذا أصبح)): ((وهذا أصح من الحديث الأول)): سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: ((أخوه عبد الله لا بأس به))، وسمعت محمدا يذكر (( عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة ((،)) وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر، وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري))