الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما وأيُّما رجلٍ باع بيعًا منْ رجُلَينِ فهو للأولِ منهُما
خلاصة حكم المحدث : من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/253
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما