الموسوعة الحديثية


- مَنِ ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبضَه قلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ قال ألا تَرى أنهم يبتاعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجَأً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/118
التخريج : أخرجه البخاري (2135) بمعناه، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496)، والترمذي (1291)، والنسائي (4600)، وابن ماجه (2227)، وأحمد (3346) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه