الموسوعة الحديثية


- إذا أقرَضَ أحَدُكم قرضًا، فأُهدِيَ إليه أو حمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بينه وبينه قَبلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : [في] سنده كلام
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع الصفحة أو الرقم : 3/318
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال ربا - ما يقع فيه الربا رقائق وزهد - اجتناب الشبهات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813 )
2432- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 30)
4585- حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)) لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد