الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ أن عمرَ أتي بمجْنونةٍ قد زنتْ, وهِيَ حبلى, فأرادَ أن يرجمَها, فقال له عليّ : أما بلغكَ أن القلمَ قد وُضِعَ عن ثلاثةٍ, عن المجنونِ حتى يُفيقَ, وعن الصبيّ حتى يعقِلَ, وعن النائِمِ حتى يستيقظَ
خلاصة حكم المحدث : [روي] مرفوعاً وموقوفاً والمرفوع منقطع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 4/457
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا