الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ رُكانةَ طلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 33/86
التخريج : أخرجه أبو داود (2196)، وأحمد (2387)، والحاكم (3817) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 259)
2196 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثم قال: راجع مرأتك أم ركانة وإخوته؟ قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة

مسند أحمد مخرجا (4/ 215)
2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال: فرجعها فكان ابن عباس: يرى أنما الطلاق عند كل طهر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 533)
3817 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا يزيد بن المبارك، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك فدعا ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل فقال لأبي ركانة: ارتجعها فقال: يا رسول الله، إني طلقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه