الموسوعة الحديثية


- جعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّهِ ولِوَرَثَتِها مِن بَعدِها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 9/437
التخريج : أخرجه أبو داود (2907) والبيهقي (12628) باختلاف يسير والدارمي (3010) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 125 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2907 - حدثنا محمود بن خالد، وموسى بن عامر، قالا حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، حدثنا مكحول، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة ‌لأمه، ‌ولورثتها ‌من ‌بعدها،

السنن الكبير للبيهقي (12/ 589 ت التركي)
: 12628 - أخبرنا أبو على الروذباوى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة ‌لأمه ‌ولورثتها ‌من ‌بعدها.

سنن الدارمي (4/ 1941)
3010 - أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه وقال مكحول: فإن ماتت الأم، وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس من ابن ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يحرزه الجد وحده إذا لم يكن غيره