الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 2/801
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه