الموسوعة الحديثية


- عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ
خلاصة حكم المحدث : أصح بإرساله
الراوي : مجاهد وعطاء | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 2/25
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق