الموسوعة الحديثية


- كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث.
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالقاري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/52
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1178)، وابن أبي شيبة (10567)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1686) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العروض زكاة - ما تجب فيه الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 520)
1178 - قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، من أهل حمص قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 527)
10567- حدثنا عبد الأعلى ، عن أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبد الله بن الأرقم ، فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة ، فحسب عاجلها وآجلها ، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب.

الأموال لابن زنجويه (3/ 941)
1686 - أنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حميد، عن عبد الرحمن، عن ابن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب: فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها , فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد