الموسوعة الحديثية


- أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري.
خلاصة حكم المحدث : ضعف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/110
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، والبيهقي (10802)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1059) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الكيل على من استوفى بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 750 )
: 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

السنن الكبير للبيهقي (11/ 171 ت التركي)
: 10802 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله قال: لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى.

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص322)
: 1059 - أنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان صاع البائع وصاع المشتري