الموسوعة الحديثية


- إذا حُدَّتِ الطُّرقُ فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل منقطع
الراوي : ابن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/195
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5995) بلفظه، والنسائي في ((الكبرى)) (11733)، والشافعي في ((مسنده)) (571) بنحوهما.
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (15/ 195)
: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي عليه السلام قال: "‌إذا ‌حدت ‌الطرق ‌فلا ‌شفعة".

شرح معاني الآثار (4/ 122)
: 5995 - حدثنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا ابن أبي داود، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌حدت ‌الطرق ‌فلا ‌شفعة فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟ قيل له: أوجبتها بما

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (10/ 368)
: 11733 - وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت ‌الحدود، ‌فلا ‌شفعة] مرسلا

مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 164)
: 571- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت ‌الحدود ‌فلا ‌شفعة .