الموسوعة الحديثية


-  أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتيَ برجُلٍ قد شَرِب الخَمرَ، فجَلَدَه نحوَ الأربعينَ، وفَعَلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كان عُمرُ استَشارَ الناسَ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ: أَخَفُّ الحُدودِ ثَمانينَ، فأمَرَ به عُمرُ. وقال حَجَّاجٌ: ثَمانونَ، وأمَرَ به عُمرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13880
التخريج : أخرجه البخاري (6776) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1706) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 158)
‌6776- حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
((36- (‌1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
(((1706)- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
((37- (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى)).