الموسوعة الحديثية


- ابن عباسٍ أن رجلًا ظاهر من امرأتِه فوقع عليها قبل أن يكفِّرَ، فقال له النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : فاعتزلها حتى تكفِّرَ عنك وفي روايةِ أبي داود فلا تقربْها حتى تفعلَ ما أمرك اللهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : - | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/342
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار
| شرح حديث مشابه