الموسوعة الحديثية


- إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 265
التخريج : أخرجه الحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث