الموسوعة الحديثية


- إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فَرْجِه، فليتوضَّأْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بسرة بنت صفوان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 444
التخريج : أخرجه النسائي (445)، والدارقطني في ((علله)) (15/349)، والبيهقي (651)
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 216)
445- أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا محمد بن سواء، عن شعبة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ)).

[علل الدار قطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (15/ 349)
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، وابن السماك، قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، قال: فحدث به مروان بن الحكم، فأرسل إليها حرسيا، فحدثته بذلك.

السنن الكبرى للبيهقي ـ دائرة المعارف (1/ 132)
651- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الشيبانى حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو موسى الأنصارى حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر قال: سألت الزهرى عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ )). قال: والمرأة كذلك. ظاهر هذا يدل على أن قوله قال: والمرأة مثل ذلك من قول الزهرى، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهرى دون هذه الزيادة. وروى ذلك في حديث إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه وليس بمحفوظ.