الموسوعة الحديثية


- إذا أقرَض أحدُكم قرضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدابةِ فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه إلا أن يكونَ جَرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول ، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وهو ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 3/143
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
|أصول الحديث