الموسوعة الحديثية


- نَهانا عنها -يعني: المُتْعَةِ- رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الرد على الرافضة لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 35
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9295) واللفظ له، والبخاري (4215)، ومسلم (561) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 119)
9295 - حدثنا هاشم بن مرثد، نا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين

[صحيح البخاري] (5/ 135)
4215 - حدثني عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية " عن سالم

[صحيح مسلم] (3/ 1538)
(561) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، وسالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية