الموسوعة الحديثية


- فسألنا ابنَ عمرَ، قلتُ لرجلٍ طلَّقَ امرأةً، وهي حائضٌ، فذكر الخبرَ، وفيهِ : فقلتُ : فتَعْتَدُّ بتلك التطليقةِ، فقال : فمَهْ ؟ قال : أرأيتَ إن عجزَ، فاسْتَحْمَقَ
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق
الراوي : يونس بن جبير | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/149
التخريج : أخرجه البخاري (5258، 5333)، ومسلم (1471) مفرقا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 42)
: ‌5258 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

[صحيح البخاري] (7/ 59)
: ‌5333 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

[صحيح مسلم] (2/ 1096 )
: 9 - (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر:رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟.