الموسوعة الحديثية


- [ حديث ] في النهيِ عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اضطراب كبير
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 19/232
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8939)، وابن ماجة (1924)، وأحمد (21850)، والبيهقي (2485) جميعهم بنحوه.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 193)
: 8939 - أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة من قبل دبرها

[سنن ابن ماجه] (1/ 619 )
: 1924 - حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن

[مسند أحمد] (36/ 169 ط الرسالة)
: 21850 - حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها

السنن الصغير للبيهقي (3/ 55)
: 2485 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة، قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟، أما من دبرها في قبلها فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن،