الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعَه ولم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به فإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع شاذ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/166
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والبيهقي (11365) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث