الموسوعة الحديثية


- ما زال المسلمونَ يُصَلُّونَ في جِرَاحاتِهِم
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري معلقا بغير إسناد، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة الصفحة أو الرقم : 50
التخريج : أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (174) واللفظ له، وأخرجه ابن أبي شيبة (3977)، وحرب الكرماني في ((المسائل - الطهارة والصلاة)) (5) بنحوه
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير صلاة - جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن وضوء - ما لا ينقض الوضوء إيمان - الدين يسر صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري]- ت: البغا] (1/ 76)
((‌‌33- باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر. وقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} /المائدة: 6/. وقال عطاء- فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة- يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاوس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (1/ 392)
3977- حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: ما في نضخات من دم ما يفسد على رجل صلاته.

[مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة- ت السريع] (ص59)
‌5- حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن-في الرجل يصلي وفي ثوبه دم-؛ قال: ((ما في نضحات من دم ما يفسد على المرء المسلم صلاته)).