الموسوعة الحديثية


- إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4190
التخريج : -