الموسوعة الحديثية


- قال عبد الله بن عبيد الله بن عباس:كنتُ عِندَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فسألَهُ رجُلٌ: أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرأُ في الظُّهرِ والعَصرِ؟ قال: لا، قال: فلعلَّهُ كان يقرأُ في نَفْسِه ، قال: خَمْشًا ، هذه شرٌّ مِنَ الأولى، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبْدٌ، أمَرَهُ اللهُ تعالى بأمْرِه فبلَّغَه، واللهِ ما اخْتَصَّنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ دونَ الناسِ إلَّا بثلاثةٍ؛ أمَرَنا أنْ نُسبِغَ الوضوءَ، وألَّا نأكُلَ الصَّدَقةَ، ولا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الخَيلِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3583
التخريج : أخرجه النسائي (3581) بلفظه، وأبو داود (808)، والترمذي (1701) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خيل - التشديد في حمل الحمير على الخيل صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - القراءة في الظهر والعصر وضوء - إسباغ الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث