الموسوعة الحديثية


- سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله ابن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/63
التخريج : أخرجه أحمد (3173) واللفظ له، والبخاري (2246)، ومسلم (1537) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (5/ 255)
3173 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن . قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر

صحيح البخاري (3/ 86)
2246 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو، قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز، وقال معاذ، حدثنا شعبة، عن عمرو، قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله

صحيح مسلم (3/ 1167)
55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر