الموسوعة الحديثية


- أنَّ جَارِيَةً له لَطَمَهَا إنْسَانٌ، فَقالَ له سُوَيْدٌ: أَما عَلِمْتَ أنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، فَقالَ: لقَدْ رَأَيْتُنِي وإنِّي لَسَابِعُ إخْوَةٍ لي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَما لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سويد بن مقرن | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1658
التخريج : أخرجه أبو داود (5167)، والترمذي (1542) بنحوه، وأبو داود الطيالسي (1359) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده آداب عامة - تكريم الإنسان وصيانة وجهه عن كل سوء أو أذى اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه