الموسوعة الحديثية


- أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه.
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/439 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

أحاديث مشابهة:


- أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/285 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى لم يدرك أحدا من هؤلاء | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف